للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

لا يقع الامتثال إلَّا به.

التاسع عشر: قد يستدل به من قال: يجب الوضوء على من به سلس البول لكون، المذّاء من كثر منه المذي وقد أمر بالوضوء منه [فكذلك] (١) من به سلس البول لكن المذاء الذي يكثر مذيه يكون لصحته وغلبة شهوته غالبًا، وقد يكون لمرضه واسترساله بحيث لا يمكن دفعه، ففي الأول يجب دون الثاني على تفصيل سلف عن المالكية، وليس في الحديث ما يعين أحد الوجهين كما قال الشيخ تقي الدين (٢)، لكن رواية الموطأ التي نذكرها آخر الباب ظاهرة في الأول ثم هو نادر، بخلاف سلس البول فإنه مرض لا يزول غالبًا فافترقا.

العشرون: فيه جواز الاستنابة في الاستفتاء للعذر سواء كان المستفتي حاضرًا أو غائبًا، وقد ترجم البخاري عليه في كتاب العلم من صحيحه: باب من استحى فأمر غيره بالسؤال (٣)، وأغرب ابن القطان المالكي المتأخر فمنع الاستنابة في ذلك معللًا بتطرق الوهم إلى النائب، بخلاف الصحابة فإنهم ثقات فصحاء، [وهو ضعيف] (٤).

الحادى والعشرون: فيه أيضًا جواز الاعتماد على الخبر


(١) في ن ب (ولذلك).
(٢) إحكام الأحكام (١/ ٣٠٩).
(٣) فتح الباري (١/ ٢٣٠).
(٤) زيادة من ن ب ج.

<<  <  ج: ص:  >  >>