للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وجد فيه معنى يمكن أن يكون معتبرًا في الحكم فالأصل يقتضي اعتباره وعدم إطراحه، وهذا الحديث بدل على إطراح الشك إذا

وجد في الصلاة، وكونه موجدًا في الصلاة معنى يمكن أن يكون معتبرًا فإن الدخول إلى الصلاة مانع من إبطالها على ما اقتضاه من استدلالهم في مثل هذا بقوله تعالى: {وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ (٣٣)} (١)، فصارت صحة [الصلاة] (٢) أصلًا سابقًا على [صحة] (٣) حالة الشك مانعًا من الإِبطال، ولا يلزم من إلغاء الشك مع وجود المانع من اعتباره إلغاؤه مع عدم المانع، وصحة العمل [ظاهرًا] (٤) معنى يناسب عدم الالتفات إلى الشك، عكس اعتباره فلا ينبغي إلغاؤه.

ومن أصحاب مالك من قيد هذا الحكم -أعني إطراح هذا الشك- بقيد آخر وهو أن يكون الشك في سبب حاضر كما في الحديث، حتى لو شك في تقدم الحديث على وقته الحاضر لم يبح له الصلاة، وهذا مأخذه ما ذكرناه من أن مورد النص ينبغي اعتبار أوصافه التي يمكن اعتبارها، ومورد النص اشتمل على هذا الوصف وهو كونه شكًّا في سبب حاضر فلا يلحق به ما ليس في معناه من الشك في سبب متقدم، إلَّا أن هذا القول أضعف من الأول؛ لأن صحة العمل ظاهر وانعقاد الصلاة مانع مناسب لإِطراح الشك، وأما


(١) سورة محمد: آية ٣٣.
(٢) في ن ب ج ساقطة.
(٣) زيادة من ن ب.
(٤) في ن ب (في).

<<  <  ج: ص:  >  >>