للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

السادسة: فيه استحباب تثليث الغسل، وخالف فيه من أصحابنا الماوردي (١) فقال: لا يستحب.

قال القاضي عياض: ولم يأت في شيء من وضوء الجنب ذكر التكرار، قال: وقال بعض شيوخنا: إن التكرار في الغسل لا فضيلة فيه.

وقال [الباجي] (٢): يحتمل أن يكون أتى بالثلاث كما ورد في الطهارة من التكرار، ويحتمل أن يكون للمبالغة فإنه لا يكفيه الغرفة الواحدة.

وقال القاضي: ذكر عن بعضهم أن الثلاث غرفات مستحبة، ومن قال: إن التكرار غير مشروع في الغسل، حمل الثلاث على الرأس [واحدة للشق الأيمن وواحدة للأيسر وواحدة لوسط الرأس] (٣)، ويدل على صحة هذا الحمل قولها: في الحديث الآخر أي في البخاري: "أخذ بكفيه فبدأ بشق رأسه الأيمن ثم الأيسر ثم أخذ بكفيه فقال بهما على رأسه" (٤).

السابعة: فرق في الحديث بين إفاضة الماء وبين الغسل شروعه فذكرت إفاضة الماء مجردة بعد حصول التخليل ثم الغسل، فاستدلّ به المالكية على أن الغسل لا يكون إلَّا مع الدلك وإلَّا فلا فائدة


(١) الحاوي الكبير (١/ ٢٦٩).
(٢) في ن ب (القاضي). انظر: المنتقى (١/ ٩٤).
(٣) في ن ب ساقطة.
(٤) البخاري (٢٥٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>