للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

للتفرقة، وأنصف [المازري] (١) المالكي فقال: الحديث حجة للشافعية على عدم وجوب الدلك؛ لأن إفاضة الماء تكون مع الدلك ودونه بخلاف الغسل، فيحمل المطلق على المقيد.

الثامنة: فيه جواز اغتسال الرجل والمرأة [جميعا] (٢) من إناء واحد وأن اغترافهما من الإِناء يكون على التعاقب؛ لغلبة صغر أوانيهم وتعذر تساويهما في الاغتراف من غير تعاقب، فيقتضي جواز اغتسال الرجل بفضل طهور المرأة لتأخر اغتراف الرجل عن المرأة في بعض الاغترافات، وإن كان لفظ الحديث محتمل لشروعهما في الاغتسال دفعة واحدة لكن ليس فيه عموم.

واعلم أن الإِجماع قام على جواز [طهر] (٣) الرجل والمرأة من إناء واحد كما نقله القاضي ثم النووي في شرحهما (٤) لمسلم (٥)، وقال القرطبي: هو متفق عليه بين الأمة إلَّا شيء روي من ذلك عن أبي هريرة.

وأما تطهير المرأة بفضل الرجل فجائز بالإِجماع كما [نقله] (٦) النووي أيضًا.


(١) في الأصل (الماوردي)، والتصحيح من ن ب. انظر: المعلم (١/ ٣٧٦) بمعناه.
(٢) في ن ب ساقطة.
(٣) في ن ب (تطهير).
(٤) شرح مسلم للنووي (٤/ ٢).
(٥) النووي (٤/ ٢).
(٦) في ن ب ساقطة.

<<  <  ج: ص:  >  >>