للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وأما تطهير الرجل بفضلها فهو جائز عند الشافعي ومالك وأبي خيفة والجمهور، سواء خلت به أو لم تخل.

قال أصحاب الشافعي: ولا كراهة في ذلك.

وروي عن ابن المسيب والحسن كراهة فضل [وضوئها طهارة الرجل وغسلها] (١)، وكره أحمد فضل [وضوئهما وغسلهما] (٢)، وشرط ابن عمر: إذا كان أحدهما جنبًا أو المرأة حائضًا، [وما نقلناه] (٣) عن ابن المسيب والحسن وأحمد هو ما نقله القرطبي (٤)، ونقل النووي عن الأولين كراهة فضلها مطلقًا، [وعن أحمد وداود: أنها إذا خلت بالماء واستعملته لا يجوز للرجل استعمال فضلها] (٥)، قال: وروي عن [عبد الله] (٦) بن سرجس والحسن البصري قال: وروي عن أحمد كمذهبنا (٧).

والمختار ما قاله الجمهور؛ للأحاديث الواردة في تطهره - صلى الله عليه وسلم - مع أزواجه وكل واحد منهما يستعمل فضل صاحبه ولا تأثير للخلوة، وقد ثبت في الحديث الآخر: "أنه عليه السلام اغتسل بفضل بعض أزواجه" رواه أبو داود والترمذي والنسائي، قال الترمذي: حسن


(١) في الأصل (وضوئهما)، وما أثبت من ن ب.
(٢) هكذا العبارة في الأصل.
(٣) في الأصل (وما نقله)، وما أثبت من ن ب.
(٤) المفهم (٢/ ٦٨٨).
(٥) في ن ب ساقطة.
(٦) في ن ب (عبد). انظر: معجم فقه السلف (١/ ٩٥ م ١٠٩) (١/ ٩٩ م ١١٤).
(٧) انظر: شرح مسلم للنووي (٤/ ٢) بمعناه.

<<  <  ج: ص:  >  >>