للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الوجه الثالث: في فوائده:

الأولى: الإِكفاء باليمين على اليسار سببه -والله أعلم- لأجل إدخال اليد الإِناء كما سلف في حديث عائشة.

الثانية: فيه أنه لا يقتصر ع لى مرة واحدة في السنة المذكورة، وقد تقدم ما فيه في كتاب الطهارة.

الثالثة: البدأة بغسل الفرج لإِزالة ما علق به من أذى، وينبغي أن يبدأ بغسله أولًا من الجنابة لئلا يحتاج إلى غسله مرة أخرى، وقد يقع ذلك بعد [غسل] (١) أعضاء الوضوء فيحتاج إلى إعادة غسلها، فلو اقتصر على غسلة واحدة فهل هي كافية للحدث مع النجس أم لا؟ فيه وجهان لأصحابنا مبنيان على أن للماء قوتين أو واحدة، أصحهما عند الرافعي: لا، وعند النووي: نعم، وقد يقوى بأن الوارد في الحديث مطلق الغسل من غير ذكر تكرار، لكن قد يخدشه قوله بعده: "ثم غسل جسده".

تنبيه: غسل الواحد منا فرجه قبل وضوء الجنابة: إما لنجس كائن عليه، وإما لطاهر كالمني عند من يرى طهارته، وكرطوبة فرج

المرأة عند من قال بطهارته.

الرابعة: قولها: "ثم ضرب يده بالأرض" الظاهر: أنه من المقلوب، والأصل: ضرب الأرض بيده؛ لأن اليد هي الآلة والباء لا تدخل إلَّا على الآلة كضربت بالعصا وكتبت بالقلم وشبه ذلك، وقد جاء القلب كثيرًا في كلامهم، قالوا: عرضت الناقة على الحوض


(١) في ن ب ساقطة.

<<  <  ج: ص:  >  >>