للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وأدخلت القلنسوة في رأسي، ومنه قوله تعالى: {لَتَنُوءُ بِالْعُصْبَةِ} (١) أي العصبة تنوء بالمفاتيح لثقلها على ما قيل.

الخامسة: ضربه عليه السلام يده بالحائط أو الأرض لإِزالة ما عساه يعلق باليد من رائحته مبالغة في التنظيف، وقال الترمذي

الحكيم في علله: وقيل: إن من داوم عليه عوفي من ميتة السوء (٢).

قلت: ويؤخذ من الحديث أنه يستحب للمستنجي بالماء إذا فرغ أن يغسل يديه بتراب أو أشنان أو يدلكهما بالأرض أو الحائط؛ ليذهب الاستقذار منها، وبه صرح الخفاف من قدماء أصحابنا في كتابه الخصال، فعد من سنن المستنجي أن يغسل يده بالأشنان بعد فراغه.

ويؤخذ منه أنه إذا غلب على ظنه زوال النجاسة ثم شم من يده ريحها [لا] (٣) يدل على بقائها في المحل وهو الأصح، وأما إذا زالت عين النجاسة وبقيت رائحتها لا يضر وهو الأصح، ووجه أخذ ذلك منه أن ضربه - صلى الله عليه وسلم - بالأرض أو الحائط لا بدَّ أن يكون لفائدة ولا جائزًا أن يكون لإِزالة العين لحصولها قبله، وإلَاّ لنجست الأرض أو الحائط [لملاقاتها] (٤) ولا تكون لإِزالة الطعم؛ لأنه دليل على بقاء العين، ولا لبقاء اللون لبُعده، وإن وُجد فنادر، فتعين أن يكون فعله


(١) سورة القصص: آية ٧٦.
(٢) لم يرد فيه خبر من كتاب أو سنة صحيحة، وقد ذكر المؤلف الحكمة في ضربه للأرض.
(٣) في ن ب ساقطة.
(٤) في ن ب (بملاقاتها).

<<  <  ج: ص:  >  >>