للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

استظهارًا في زيادة التنظيف أو إزالة احتمال [وجود] (١) رائحته مع الاكتفاء بالظن في زوالها.

السادسة: قولها: "ثم تمضمض واستنشق" فيه مشروعيتهما في الغسل، وقد تقدم الخلاف في الوجوب فيه في بابه واضحًا فإن

تمسك به من يرى بوجوبهما فيه فلا دلالة له فيه، لأن فعله - صلى الله عليه وسلم - لا يدل على الوجوب، إلَّا ما كان بيانًا [لمجمل] (٢) تعلق به الوجوب على المختار، وليس الأمر بالغسل من الجنابة من قبل المجملات.

السابعة: لم يذكر في هذا الحديث أنه مسح برأسه، وهو قول عند المالكية على القول بتأخير غسل الرجلين، حكاه الشيخ تقي

الدين (٣)، ويحتمل أن يكون اكتفى بالإِفاضة على الرأس عنه، لأن فيه معنى المسح وزيادة، وقد اختلف أصحابنا في قيام غسل الرأس مقام مسحها على وجهين، وصححوا الجواز.

[وهل] (٤) يكره؟ فيه وجهان، أصحهما: لا؛ لأنه الأصل، وقيل: نعم كغسل الخف بدل مسحه، لكن الفرق بينهما أن فيه

إضاعة مال بخلافه.

ثم [وقع] (٥) في شرح ابن العطار أن أصحابنا اختلفوا في أن


(١) في ن ب ساقطة، والزيادة من ن ب.
(٢) في ن ب (المحل).
(٣) إحكام الأحكام (١/ ٣٨٤).
(٤) في الأصل (وقيل)، وما أثبت من ن ب.
(٥) في ن ب (ووقع).

<<  <  ج: ص:  >  >>