للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

غسل الرأس والخُف: هل يقوم مقام مسحهما؟ على ثلاثة أوجه: أصحها أنه يجزئ في الرأس ولا يجزئ في الخف، وهو كما قاله من حكاية الخلاف دون التصحيح، فإن الأصح الأجزاء فيهما كما ذكره الرافعي والنووي وغيرهما، فاعلمه.

الثامنة: قد يستدل بهذا الحديث على أن من غسل يديه قبل إدخالهما الإِناء ثم أحدث في أثناء وضوئه أنه لا يعيد غسلهما؛ فإنه

عليه السلام غسل يديه، ثم بعد غسلهما غسل فرجه ولم يعد غسلهما بعد ذلك.

التاسعة: قولها: "ثم تنحى فغسل رجليه" فيه إشعار بتأخير غسل القدمين وهو [أحسن] (١) القولين عندنا وعند المالكية، قال القرطبي (٢): وذلك ليكون الافتتاح والاختتام بأعضاء الوضوء، قال: وروي عن مالك أنه إذا أخرهما أعاد وضوءه عند الفراغ، قال: والأظهر الاستحباب؛ لدوام النبي - صلى الله عليه وسلم - على ذلك، وقال المازري (٣): ليس في الحديث تصريح بالتأخير بل هو محتمل؛ لأن قولها "توضأ وضوءه للصلاة" ظاهره إكماله، [وغسلهما] (٤) بعد ذلك يحتمل؛ لما نالهما من تلك البقعة.

وقال القاضي عياض: ظاهر قولها في الأحاديث إتمام الوضوء. وإليه نحا ابن حبيب.


(١) في ن ب (أحد).
(٢) في المفهم (٢/ ٦٨١)، والمنتقى للباجي (١/ ٩٣).
(٣) المعلم (١/ ٣٧٥).
(٤) في الأصل (ويغسلهما)، والتصحيح من ن ب.

<<  <  ج: ص:  >  >>