للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قلت: وهو الأصح عند الشافعية والمشهور عند المالكية، وروي عن مالك أن التأخير واسع، وفي مذهب مالك قول آخر أنه إن كان الموضع نظيفًا فلا يؤخر، وإن كان وسخًا والماء قيلًا أخَّر؛ جمعًا بين الأحاديث، واختيار أبي حنيفة التأخير، وقال في المبسوط: إن كان الموضع وسخًا أخَّرهما، وإن كان طاهرًا قدَّمهما.

العاشرة: قال القاضي عياض: في تنحيته لغسل رجليه حجة في أن التفريق اليسير غير مؤثر في الطهارة، وما ذكره إنما يتأتى إذا

قلنا بأنه لم يكمل وضوءه.

فإن قلنا [إنه] (١) أكمله فلا حجة فيه، وقد يقال: أخرهما للمانع السالف عن [المازري] (٢)، ولا يلزم منه التأخير مطلقًا. الحادية عشرة: قولها: "فأتيته بخرقة فلم يردها" هذه الخرقة جاءت [غير] (٣) مسماة في هذا الحديث، وفي رواية [الدارمي] (٤) (٥) "فأعطيته ملحفة فأبى"، وفي الأحكام (٦) لأبي علي الطوسي


(١) في ن ب (بأنه).
(٢) في ن ب (الماوردي). انظر: ت (٣)، في الصفحة السابقة.
(٣) زيادة من ن ب.
(٤) في الأصل (الدارقطني)، والتصحيح من ن ب.
(٥) أخرجها الدارمي (١/ ١٩١).
(٦) مختصر الأحكام (١/ ٣٠٧)، والطوسي: هو الإِمام الحافظ المجود أبو علي الحسن بن علي بن نصر، ولد سنة اثنين وعشرين ومائتين، وتوفي بطوس سنة اثنتي عشرة وثلاثمائة. انظر: طبقات علماء الحديث (٢/ ٤٩٨)، وتذكرة الحفاظ (٣/ ٧٨٧)، ولسان الميزان (٢/ ٢٣٢)، وسير أعلام النبلاء (٨/ ١٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>