للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وأما في الاستممال والعرف العام: فإنه قد خص هذا الوضع اللغوي ببعض ما يراه النائم، وهو ما يصحه إنزال الماء، فلو رأى

غير ذلك لصح أن يقال له: "احتلم" وضعًا، ولا يصح عرفًا.

وقال الماوردي رحمه الله: الاحتلام هو إنزال المني في نوم أو جماع أو غيرهما، وأما النووي رحمه الله [فخصه] (١) بما يراه

النائم كما سلف.

السابع: قوله عليه السلام: "نعم إذا رأت الماء" قال الشيخ تقي الدين (٢): يحتمل أن يكون مراعاة للوضع اللغوي في قوله: "واحتلمت" فإنا قد بينا أن "الاحتلام" رؤية المنام كيف كان وضعًا، فلما [سألت] (٣): [هل] (٤) على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ [وكانت لفظة "احتلمت" عامة، خصص الحكم بما إذا رأت الماء، أما لو حملنا لفظة "احتلمت] " (٥) على المعنى العرفي كان قوله: "إذا رأت الماء" كالتوكيد والتحقيق لما سبق من دلالة اللفظ الأول عليه.

ويحتمل أن يكون الاحتلام الذي يحصل به الإِنزال على قسمين: تارة يوجد معه البروز [إلى الظاهر، وتارة لا، فيكون قوله - صلى الله عليه وسلم - "إذا رأت الماء" مخصصًا للحكم بحالة البروز


(١) في ن ب (فيخصه).
(٢) إحكام الأحكام (١/ ١٠٠)، وقوله في إحكام الأحكام: (قولها).
(٣) التصحيح من الأحكام، وفي الأصل ون ب (سأل).
(٤) في الأصل (هذا)، والتصحيح من إحكام الأحكام ون ب.
(٥) زيادة من ن ب وإحكام الأحكام.

<<  <  ج: ص:  >  >>