للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

إلى] (١) الظاهر، ويكون قوله: "إذا رأت الماء" أفاد فائدة زائدة، وليس لمجرد التوكيد.

الثامن: الرؤية: ظاهرها الخروج إلى ظاهر الفرج، وهو ما نقله الرافعي عن الأكثرين، وأما ابن الصلاح فأنكره عليه وقال:

إنه مردود (٢).

وقال الشيخ تقي الدين: [إن] (٣) ظاهر كلام بعض الفقهاء يقتضي وجوب الغسل بالإِنزال إذا عرفته بالشهوة ولا يوقفه على

البروز إلى الظاهر، فتكون الرؤية بمعنى العلم ها هنا، أي إذا علمت نزول الماء فعلى هذا يكون حذف هنا للمفعول الثاني لرأى، وفي البسيط عن الأطباء أن منيها لا يخرج منها.

وقال الفقيه ناصر الدين ابن المنير رحمه الله في ترجيز التهذيب في مذهب مالك رحمه الله: إن قلت:

كيف ينزلن النساء وهن لا يبدو لهن الماء؟

فاعلم أن فرجها مقلوب، يعرف شرح ذلك الأطباء


(١) زيادة من ن ب وإحكام الأحكام.
(٢) ويرده ما جاء في رواية خولة بنت حكيم عند أحمد (٦/ ٤٠٩) وفيه "ليس عليها غسل حتى تنزل كما ينزل الرجل". وعند عبد الرزاق (١/ ٢٨٤) وفيه "إذا احتلمت المرأة فأنزلت الماء فلتغتسل"، وفي طريق أخرى "إذا رأت الماء رطبًا فلتغتسل"، وأشار إلى ورودها ابن عبد البر في الاستذكار (٣/ ٢٣).
(٣) في ن ب ساقطة. ساقه بمعناه من إحكام الأحكام (١/ ٣٩٧) مع الحاشية.

<<  <  ج: ص:  >  >>