للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وفي الذخيرة للقرافي: إن المرأة [داخل] (١) فرجها ذكرًا وأنثيين، ويبعد أن تحمل [الرؤية] (٢) هنا على رؤية القلب وهو علمها

بلذتها بانتقال مائها من مكان إلى مكان آخر من باطن الفرج، لكنه يظهر في جانب البكر كما سأذكره في الفرع الآتي على الأثر.

فرع مهم ينتبه [له] (٣): وهو أنه لو نزل المني إلى باطن فرج ثيب، ولم يخرج وجب الغسل، أو بكر فلا، والفرق [أن باطن] (٤) فرج الثيب في حقها كالظاهر فإنه يجب عليها غسله في الاستنجاء، بخلاف البكر فإن باطنه كباطن إحليل الرجل، صرَّح به الماوردي (٥) وجزم به النووي في تحقيقه وشرحه لمسلم (٦)، وكلام الغزالي يقتضي الوجوب بالنسبة إلى البكر أيضًا.

التاسع: اعلم أنه يجب الغسل على المرأة بالإِنزال كالرجل؛ للحديث الصحيح: "إنما الماء من الماء" (٧) فيحتمل أن أم سليم لم تسمع ذلك فسألت عنه لمسيس حاجتها إليه، ويحتمل أن يكون سمعته ولكنها سألت عن حال المرأة لقيام مانع منها يخرجها عن العموم وهو ندرة بروز الماء منها.


(١) في ن ب ساقطة.
(٢) في ن ب (الرواية).
(٣) في ن ب ساقطة.
(٤) زيادة من ن ب.
(٥) الحاوي الكبير (١/ ٢٦٠).
(٦) (٣/ ٢٢٠).
(٧) أخرجه مسلم من حديث أبي سعيد، وأبو داود وابن خزيمة وابن حبان.

<<  <  ج: ص:  >  >>