للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

العاشر: يؤخذ من الحديث السؤال عن العلم إذا جهله وعلمه واحتاج إلى زيادة إيضاح.

الحادي عشر: يؤخذ منه أيضًا تقديم الاعتذار قبل المعتذر عنه وإن كان واجب الفعل لأجل العادة.

الثاني عشر: يؤخذ منه أيض الاحتياط لعدم سوء الظن بالشخص بعدم الأدب العادي وإن لم يكن سوء أدب شرعًا.

الثالث عشر: يؤخذ منه أيضًا أن الحياء المطلوب إنما هو فيما وافق الشرع لا العادة.

الرابع عشر: يؤخذ منه أيضًا السؤال في الاستفتاء بهل تنبيهًا على عدم معرفة السائل، فلا يقول: هكذا قلت أنا، ولا: كنت أعلم

ذلك من [غيرك] (١) كذا، وقال فلان بخلاف قولك.

الخامس عشر: يؤخذ منه أيضًا أن لفظة [على] (٢) مقتضاها الوجوب.

السادس عشر: يؤخذ منه (٣) جواب المفتي بنعم مع قيد في الحكم إذا كان.

السابع عشر: يؤخذ منه أيضًا أن المرأة يجب عليها الغسل بخروج المني سواء النوم واليقظة، كما يجب على الرجل بخروجه،


(١) في الأصل (غير)، والتصحيح من ن ب.
(٢) في ن ب ساقطة.
(٣) في ن ب زيادة (أيضًا).

<<  <  ج: ص:  >  >>