للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

رطوبة فرج المرأة، وهو الأصح عندنا؛ لأن الاحتلام مستحيل في حقه عليه السلام على الأشبه فتعين أن يكون المني من جماع، ومنع [ذلك] (١) بأنه قد يكون خرج بمقدمات فسقط منه شيء على الثوب.

[فائدة] (٢) قد عرفت حكم مني الآدمي، وأما غيره من الحيوان الطاهر فالأصح عند الرافعي نجاسته، وعند النووي طهارته، وفي وجه ثالث أنه طاهر من مأكول اللحم، نجس من غيره كاللبن.

وأما صفة المني فمحل الخوض فيه كتب الفروع، وقد أوضحته في شرح المنهاج والتنبيه والحاوي وغيرها.

وهذه أقوال غريبة من مذهب مالك أحببت ذكرها هنا: فيه قوله: فيما إذا خرج عريًا عن اللذة أنه لا يجب الغسل. وفيه قول آخر: فيما إذا قارنته لذة غير معتادة كما إذا احتك أو اغتسل بماء حارٍّ أو لدغته عقرب أو ضرب فأنزل. وفيه قول: أن الواجب الوضوء، إذا قلنا: لا غسل. وفيه: فيما إذا التذ ثم خرج منه بعد ذهاب اللذة، ثلاثة أقوال: أضعفها: التفرقة بين أن يكون عن جماع وقد اغتسل له فلا يعيد، وعلى وجوب الغسل إذا صلى ففي الإِعادة قولان، وعلى عدمه: هل يتوضأ وجوبًا أو استحبابًا؟ قولان، ولو رأى في ثوبه احتلامًا اغتسل، وفي إعادته من أول يوم أو من أحدث [يوم] (٣) ثلاثة أقوال يفرق في الثالث بين أن يدع لبسه أم لا.


(١) في ن ب ساقطة، وهي بعد (يكون).
(٢) في ن ب (فرع).
(٣) في ن ب زيادة (يوم).

<<  <  ج: ص:  >  >>