للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

"كان إذا اغتسل من الجنابة غسل ما على فرجه من الأذى" وكانت عائشة تفركه كما تقدم.

وجواب هذا يظهر مما تقدم.

المسألة الثانية: قولها: "وإن بقع الماء في ثوبه" هو من أثر الغسل، وفي مسلم: "وأنا أنظر أثر الغسل فيه" (١) فيحتمل أن تريد أثر الماء، ويحتمل أن تريد أثر المني بعد غسله، فعلى هذا فيه دلالة لمن يرى بتنجيسه على أن النجاسة إذا ذهب عينها لا يضر بقاء أثرها ولونها، وبذلك ترجم البخاري (٢) على هذا الحديث حيث قال: "باب إذا غسل الجنابة أو غيرها قلم يذهب أثره" ويؤخذ منه أيضًا جواز الصلاة في الثوب الرطب وإن أصابه شيء من الأوساخ الطاهرة كالتراب والطين ونحوهما لا ينجسه.

المسألة الثالثة: فيه خدمة المرأة لزوجها في غسل ثيابه وشبهه، خصوصًا إذا كان من أمر يتعلق بها، وهو من حسن العشرة وجميل الصحبة.

المسألة الرابعة: فيه أيضًا أنه ينبغي للمقتدي أن ينقل أحوال المقتدى به، وإن كان يُستحى من ذكرها في العادة للناس [فيقتدى] (٣) بها.

المسألة الخامسة: استدلَّ جماعة بهذا الحديث على طهارة


(١) مسلم (١٢٨٩).
(٢) البخاري فتح الباري (١/ ٣٣٤).
(٣) في ن ب (ليقتدي).

<<  <  ج: ص:  >  >>