للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[شق] (١) ذكر رجل بالروم فوجد كذلك فلا ينجسه بالشك، قال الشيخ أبو حامد (٢): ولو ثبت أنه يخرج من مخرج البول لم يلزم منه النجاسة؛ لأن ملاقاة النجاسة في الباطن لا تؤثر وإنما تؤثر ملاقاتها في الظاهر، وقال ابن العربي (٣): إنهما يجتمعان عند أصل الثقب فيتنجس مما يخرج عليه وادَّعى أنه لا جواب عن هذا.

وأما قولهم: المذي جزء من المني:

فجوابه: بالمنع أيضًا، [بل] (٤) هو مخالف له في الاسم والخلقة وكيفية الخروج، لأن النفس والذكر يفتران بخروج المني،

ومن به سلس المذي لا يخرج معه شيء من المني.

واحتج من فرق بين البدن والثوب: بأنه عليه الصلاة والسلام


= من أبي المعالي ابن الجويني وغيره من الخراسانيين فهو القاضي حسين المروروذي، وإذا جرى مثل ذلك في الأصول والكلام من أشعري ونحوه فالمراد ابن الطيب أبو بكر الباقلاني، وإن كان من معتزلي فالمعْنِيُّ به عبد الجبار الأسداباذي والله أعلم. اهـ.
(١) في ن ب (سبق).
(٢) هو الشيخ أحمد بن محمد بن أحمد ابن أبي طاهر الأَسفراييني أبو حامد ولد سنة أربع وأربعين وثلاثمائة وتوفي في شوال سنة ست وأربعمائة، ترجمته تاريخ بغداد (٤/ ٣٦٨، ٣٧٠)، الأنساب (١/ ٢٣٧، ٢٣٨)، دول الإِسلام (١/ ٢٤٣)، ابن قاضي شهبة (١/ ١٦١)، طبقات ابن الصلاح (٣٧٣).
(٣) عارضة الأحوذي (١/ ١٧٩).
(٤) زيادة من ن ب.

<<  <  ج: ص:  >  >>