للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الجهد بفتح الجيم وهي المبالغة، وهو بناءٌ فيه نظر، قال: والمروي "اجتهد" وهو مثله.

الوجه الثالث: في حكمه:

فيه حكمان:

الأول: أن إيجاب الغسل لا يتوقف على إنزال المني بل متى غابت الحشقة في الفرج وجب الغسل على الرجل والمرأة، ولهذا جاء في الرواية الأخرى: "وإن لم ينزل" فيكون قوله: "جلس" إلى آخره، خرج [مخرج] (١) الغالب، لا أن الجلوس بين شعبها وجهدها شرط لوجوب الغسل، وهذا لا خلاف فيه اليوم، وقد كان فيه خلاف لبعض الصحابة كعثمان وأُبيِّ ومن بعدهم كالأعمش وداود، ثم انعقد الاجماع على ما ذكرنا.

وقال الشيخ تقي الدين: خالف بعض الظاهرية داود ووافق الجماعة، ومستند داود ["إنما الماء من الماء" (٢) وقد جاء] (٣) [في الحديث] (٤). "إنما كان الماء من الماء رخصة في أول الإِسلام ثم نسخ" رواه الترمذي (٥) وصححه، فزال ما استندوا إليه.


= الكبرى (١/ ١٦٣)، الصغرى (١/ ١١٠).
(١) في ن ب ساقطة.
(٢) المراد بالماء الأول ماء الغسل، وبالثاني المني، وفيه جناس تام.
(٣) زيادة من ن ب.
(٤) في الأصل (حديث)، والتصحيح من ن ب.
(٥) الترمذي (١/ ١٨٥)، وابن حبان رقم (١١٧٠، ١١٧٦)، وابن خزيمة (١/ ١١٢)، والفتح الرباني (٢/ ١١١)، وموارد الظمآن (٨٠)، والبيهقي =

<<  <  ج: ص:  >  >>