للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال ابن العربي (١): قد روى جماعة من الصحابة المنع ثم رجعوا حتى رُوي عن عمر أنه قال: (من خالف في ذلك جعلته نكالًا) (٢)، وانعقد الإِجماع على ذلك ولا يعبأ بخلاف داود في ذلك فإنه لولا خلافه ما عُرف، وإنما الأمر الصعب: خلاف البخاري في ذلك وحكمه بأن الغسل أحوط، وهو أحد علماء الدين (٣)، والعجب منه أنه يساوي بين حديث عائشة في وجوب الغسل بالتقاء الختانين (٤) وبين حديث ..........


= في السنن (١/ ١٦٥).
قال الشافعي في اختلاف الحديث (٩٢، ٩٣): حديث الماء من الماء ثابت الإِسناد وهو عندنا منسوخ. وأيضًا في المعرفة (١/ ٤١١).
وقال الحازمي في الاعتبار (٣٣): هذا حديث يختلف فيه عن الزهري، وعلى الجملة الحديث محفوظ عن سهل عن أُبيِّ. وقال الحافظ في التلخيص (١/ ١٣٥): ذهب الجمهور إلى نسخ حديث "الماء من الماء". وقال في الفتح (١/ ٣٩٩): الجمهور على إجاب الغسل وهو الصواب. اهـ، انظر القبس (١/ ١٧٠، ١٧١).
(١) العارضة (١/ ١٦٩)، والقبس (١/ ١٦٩)، وقد رد الحافظ ابن حجر عليه في الفتح (١/ ٣٩٨).
(٢) ابن أبي شيبة (١/ ٨٧، ٨٨)، وأحمد (٥/ ١١٥)، والطحاوي في معاني الآثار (١/ ٣١).
(٣) فيه حذف. انظر: العارضة (١/ ١٧٠).
(٤) ولفظه عن عائشة رضي الله عنها قالت: "ثم الزق الختان الختان فقد وجب الغسل".
ولفظه: "إذا جلس بين شعبها الأربع ثم ألزق الختان الختان فقد وجب الغسل"، مسلم (٣٤٩)، رواه الشافعي في مسنده (١/ ٣٦/ ٩٩)، الأم =

<<  <  ج: ص:  >  >>