للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فروع: من مذهب مالك رحمه الله: أحببت ذكرها هنا:

لو جومعت بكر فحملت وجب الغسل عليها؛ لأن المرأة لا تحمل حتى تنزل، أفاده ابن العربي (١) عن بعض شيوخه.

ولو كان الواطىء والموطوءة غير بالِغَيْن:

قال ابن بشير المالكي: مقتضى المذهب أن لا غسل وقد يؤمران به ندبًا.

ولو وطئ الصغير كبيرة فلا غسل إلَّا بإنزال. وقيل: يجب.

وإن وطئ الكبير صغيرة ممن تؤمر بالصلاة فهل تغتسل الصغيرة؟ قولان.

ولو جامع فيما دون الفرج فأنزل ووصل الماء إليه، فإن أنزلت وجب الغسل، فإن لم تنزل ولم تلتذ فلا، وإن التذت ولم يظهر منها إنزال فقولان:

قال القاضي (٢) أبو الوليد: والوجوب عندي قول مالك ونفيه، وهو تأويل قول ابن القاسم عن مالك.


(١) العارضة (١/ ١٧٢).
(٢) المنتقى (١/ ٩٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>