للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الخامس: الهاء في (قومه) (١) يعود على جابر.

والمراد "بالغسل" غسل الجنابة.

وقوله: "فقال: يكفيك صاع" أي قاله للسائل عن قدر ما يكفي في الغسل [من الجنابة] (٢).

وقوله في صدر الكلام: "فسألوه عن الغسل"، وقوله في الجواب: "يكفيك صاع" بلفظ الخطاب للواحد يحتمل أنهم سألوه

عن [أشياء من] (٣) أنواع الغسل وأحكامه فسأله بعضهم عن صفته وبعضهم عن مقدار مائِهِ فاشتركوا في السؤال فأضيف إليهم، فنقل الراوي جواب مقدار الماء فقط، ويحتمل أنهم اشتركوا في السؤال عن مقدار الماء فأجابهم بلفظ الواحد، كأنه قال: يكفي أحدكم صاع.

وقوله: "فقال رجل: ما يكفيني" ظاهره أنه هذا الرجل غير السائل، إذ لو كان هو لقال: فقال: ما يكفيني.

الوجه الثالث: في فقهه. وفيه مسائل:

الأولى: أن الصاع كافٍ في الغسل، ولهذا أنكر جابر على الحسن بن محمد، وهذا [في] (٤) حق من جسده يشبه جسده - صلى الله عليه وسلم -


(١) في البخاري رقم (٢٥٢): (وعنده قوم) بدون الهاء.
(٢) زيادة من ن ب.
(٣) في ن ب ساقطة.
(٤) في ن ب ساقطة.

<<  <  ج: ص:  >  >>