للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[كما] (١) نبه عليه الشيخ عز الدبن بن عبد السلام، وقد وردت أحاديث في سنن أبي داود وغيره دالة على مقادير مختلفة (٢). وذلك -والله أعلم- لاختلاف الأوقات والحالات، وهو دليل على عدم [التحديد] (٣) وقال النووي رحمه الله في شرح مسلم (٤): فأجمع العلماء على أن الماء الذي يجزئ في الوضوء والغسل غير مقدر.

قلت: في نقل الإِجماع نظر، فقد قال القاضي عبد الوهاب المالكي: من الناس من حكى عنه أنه لا يجوز الاقتصار في الوضوء على أقل من مد، وفي الغسل على أقل من صاع؛ لورود الخبر بذلك، وأفاد غيره من المالكية أن هذا القول حكي في مذهب مالك، قال: وهذا لا معنى له؛ لأن ذلك إنما ورد على أنه [إخبار] (٥) عن القَدْر الذي كان يكفيه [عليه السلام] (٦) لا أنه لا يجزئ دونه، وإنما قصد به التنبيه على فضيلة الاقتصار وترك الإِسراف، وقد أجمعو على النهي عن الإِسراف في الماء وإن كان على شاطئ نهر جار، والأظهر عندنا أنه للتنزيه لا للتحريم وخالفت الإِباضية من الخوارج في أن الإِقلال من صب الماء سنة، ولا عبرة بهم.


(١) في ن ب ساقطة.
(٢) أبو داود، عون المعبود (٢٣١).
(٣) في ن ب (التجديد)، والواو بعدها ساقطة.
(٤) (٤/ ٢).
(٥) في ن ب (اختبار).
(٦) في ن ب (عليه الصلاة والسلام).

<<  <  ج: ص:  >  >>