للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الثانية: قوله: "ثم يفرغ على رأسه ثلاثًا" فيه دلالة على استحباب التثليث في الغسل، وقد تقدم في موضعه.

الثالثة: قال بعض المالكية: فيه دلالة على وجوب [الدلك] (١)؛ لأن به يقع التعميم [بالصاع] (٢) وبالمد، ولا دليل فيه؛ لأن مالكًا يقول: إنه واجب وجوب المقاصد لا وجوب الوسائل.

الرابعة: قوله: "ثم أمنا في ثوب" لا خلاف في مقتضاه فإنه يجوز الصلاة في الثوب الواحد وإن كان المصلي إمامًا، وقد روي أنه

صلى وثيابه موضوعة عنده [وقال: لئلا يراني] (٣) أحمق مثلك، أي (٤) فيتوهم عدم جواز ذلك.

الخامسة: في الحديث بيان ما كان عليه الصحابة وغيرهم (٥) من رجوعهم إلى قول النبي - صلى الله عليه وسلم - وأفعاله وحالاته، فإن جابرًا لما كان عنده [آل] (٦) علي بن أبي طالب وسألوه عن الغسل [فأجابهم] (٧) بالصاع فأجابه أحدهم بعدم الكفاية، فرد عليه جابر بفعل النبي - صلى الله عليه وسلم - وحاله [وأنه عليه السلام] (٨) أوفى منه شعرًا، فأفحمه ورجع إليه.


(١) في ن (التدلك).
(٢) زيادة (ولو قال: لئلا به أحمق).
(٣) في ن ب (ولو قال: لئلا به أحمق).
(٤) في ن ب ساقطة.
(٥) في ن زيادة (العلماء).
(٦) في ن ب (أبي).
(٧) في ن ب (وأجابهم).
(٨) في ن ب (عليه الصلاة والسلام).

<<  <  ج: ص:  >  >>