للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال: [وإذا] (١) ثبت أنه قائم مقامه، فإنه عامل عمله، في إباحة الصلاة، ورفع الحدث، فإن الحدث ليس بمعنى حسي قائم، وإنما هو عبارة عن المنع من الصلاة، فإذا تَيَمَّمَ وصَلَّى زال المانعُ، وارتفعَ حكم الحدث.

قال: وقد مد الله طهارة الماء إلى غاية وهي: وجود الحدث، ومد طهارة التيمم إلى غاية وهي: وجود الماء.

قال: والذي يقول: إنَّ عليه أَنْ يطلبَ الماءَ لكل صلاة، فإنْ وجده استعمله وصلّى، وإن لم يجده بقي على حكم التيمم الأول، وقد تقدم [الكلام] (٣) على هذه المسألة في حديث "لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ" (٣) مستوفى.

إذا تقررت هذه المقدمات فلنرجع إلى ما نحن بصدده، فنقول: ذكر المصنف -رحمه الله- فى الباب ثلاثةَ أحاديث:

...


= وأبو نعيم في الحلية (٥/ ٢٥٢)، وابن عدي في الكامل (٢/ ١٣٢)، والطبراني في الكبير (١٩/ ٩٠٤)، ومسند الشاميين (٢٢١٥)، وهو حديث حسن كما ذكره الألباني في صحيح الجامع الصغير.
(١) في ن ب (فإذا).
(٢) في ن ب ساقطة.
(٣) الحديث الثاني من كتاب الطهارة.

<<  <  ج: ص:  >  >>