للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[عليه السلام] (١): "عليك بالصعيد؛ فإنه يكفيك" دليل على تقدم مشروعية التيمم على هذا القول، لأن مشروعية التيمم لم تعلم إلَّا بالآية ونزولها، فالحكم بمقتضاها يقتضي تقديمها، وأخص من هذا الاجتهاد بحضرة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مع إمكان من يفتيه، قاله كله الشيخ تقي الدين في "شرح الإِلمام".

الرابعة: قوله: "أصابتني جنابة ولا ماء". [لا] (٢) ينبغي أن يحمل على أنه اعتقد: أن المحدث لا يتيمم، لأن مشروعية التيمم كانت متقدمة على زمن إسلام عمران بن حصين راوي هذا الحديث، كما تقدم، فإنه أسلم عام خيبر، ومشروعية التيمم كانت قبل ذلك، كما سلف أول الباب.

وإنما ينبغي أن يحمل على أنه اعتقد: أن الجنب لا يتيمم، كما سيأتي عن عمر وغيره. وتكون الملامسة المذكورة في قوله

-تعالى-: {أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ} عندهم أعني عند من شك في تيمم الجنب محمولة على غير الجماع؛ لأنهم لو حملوه على الجماع لكان تيمم الجنب مأخوذ من الآية، فلم يقع لهم شك في تيمم الجنب، إلَّا أن يكون هذا الرجل لم يبلغه نزول الآية، فيحمل على أنه لم يعلم مشروعية التيمم، وفيه بعد.

فائدة: لا خلاف أنه يجب عليه تحصيل الماء بثمن مثله، وأبعد من قال بالمنع، كما حكاه صاحب "الحلل" الزناتي من المالكية،


(١) في ن ب (عليه الصلاة والسلام).
(٢) في ن ب ساقطة.

<<  <  ج: ص:  >  >>