للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

يكفيك في هذه الحالة أو في مثل هذه الحالة". [ولا] (١) يؤخذ منه إطلاق الكفاية، بل يتقيد بما يؤخذ منه الشرط والركن في التيمم.

الرابعة عشر: قد يؤخذ من الاكتفاء عدم القضاء للمسافر المتيمم، لأن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز، وهو متأخر

أيضًا عن الأمر بالتيمم كما سلف.

الخامسة عشر: فيه الجريان على تنبيه العادة التي أجراها الله في خلقه، وعدم التوقف لأجل انحرافها، وأن ذلك غير منفي [ولا

يناقض] (٢) في التوكل والتوحيد يحرك نظرًا كثيرًا في مسائل التوكل والانتصاب، وما ينافي التوكل في المباشرات للأسباب، وما

لا ينافيه، وله موضع آخر إلَّا أن الذي يحتاج إليه هنا هو أن مثل هذا السبب غير مناف.


(١) في ن ب (ولأنه).
(٢) في ن ب (ولا ناقض).

<<  <  ج: ص:  >  >>