للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

لبث الجنب في المسجد، وأن جمهور العلماء على المنع منه خلافًا لأحمد والمزني وطَوَّلَ في ذلك.

التاسعة: فيه أمرٌ بالصلاة جماعة.

العاشرة: فيه ذكر إبداء العذر لنفي اللوم.

الحادية [عشر] (١): هذه اللفظة قد تدل على أن الذي عرض للمفعول هو اعتقاد أن التيمم ليس سائغًا للجنب؛ لأنه [عليه السلام] (٢) أحاله على الصعيد من غير بيان [للتعبد] (٣) بما يفعله، فيه وصفة تيممه به، ولم يرد على قوله "عليك بالصعيد" هذا هو الظاهر من اللفظ، ولو كان غير عالم بكيفية التيمم وصفة العمل فيه، لوجب بيانه، واحتمال بيانه من غير أن ينفك البيان. خلاف ما دل عليه ظاهر اللفظ.

الثانية عشر: فيه الاكتفاء في البيان للأحكام الشرعية بما يحصل به المقصود من الأفهام، دون نفي ما هو صريح غير محتمل

لشيء آخر، لقوله [عليه السلام] (٤): "عليك بالصعيد".

الثالثة عشر: فيه دليل على اعتبار ما دلت عليه القرائن من فهم المقصود في العام والمطلق إذا اقتضت القرائن تخصيصًا أو تقييدًا؛ فإن قوله [عليه السلام] (٥): "فإنه يكفيك" لا بد أن يفهم منه "فإنه


(١) في ن ب (عشرة) ... إلخ.
(٢) في ن ب (عليه الصلاة والسلام).
(٣) في ن ب (التعبد).
(٤) في ن ب (عليه الصلاة والسلام).
(٥) في ن ب (عليه الصلاة والسلام).

<<  <  ج: ص:  >  >>