للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

السادسة. فيه أن العالم إذا رأى من فعل فعلًا يحتمل أن يسوغ، ويحتمل أن لا يسوغ أن يسأله ليتبين حاله.

السابعة: فيه أن انفراد الإِنسان بحضرة المصلين أمر منفي على صاحبه.

الثامنة: فيه حسن الملاطفة والرفق في إنكار ما ينكر، ويحتمل لما هو منكر لإِخراجه [عليه السلام] (١) [كلامه] (٢) في معرض السؤال عن السب المقتضي للترك.

فإن قلت: لما قال [عليه السلام] (٣) لذلك الرجل الذي وجده جالسًا: "ما منعك أن تصلي بالناس! ألست برجل مسلم؟! " (٤) ولم ينكر علي [هذا] (٥):

فالجواب: أن ذلك كان في الحضر في المسجد، وهذا كان في السفر، لأن هذا حديث الراوي، ولم يورده المصنف بكماله، والسفر مظنة الإِعذار من إعواز الماء وغيره؛ فهو أقرب إلى احتمال ما هو عذر من حالة الحضر ومن هذا يظهر رد ما قاله ابن

[العطار] (٦) في شرحه: إن الظاهر أنه كان في المسجد، ثم بني عليه


(١) في ن ب (عليه الصلاة والسلام)،
(٢) في ن ب (كلام).
(٣) في ن ب (عليه الصلاة والسلام).
(٤) ابن حبان (٤/ ٦٠).
(٥) في ن ب (ذلك).
(٦) في ن ب (القطان).

<<  <  ج: ص:  >  >>