للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الصحيح عند أصحابنا، ونص عليه في "الأم". والوجه: القطع به لأن الأصل قصر التراب، وقد حصل، ولا خلاف في الاكتفاء عند العذر: كالأقطع وغيره.

الثالثة: فيه مشروعية الضرب باليدين على التراب، وهو محمول على ما إذا كان الغبار لا يصل إلَّا بالضرب، أما إذا كان يصل

بدونه فالوضع كافٍ.

الرابعة (١): فيه دلالة لمذهب من يقول: تكفي ضربة واحدة للوجه والكفين جميعًا، وهو ما صححه الرافعي، وعلى المنصوص

[وهو] (٢) وجوب ضربتين، وصححه النووي.

يجاب عنه: بأن المراد هنا صورة الضرب للتعليم، وليس المراد بيان جميع ما يحصل به التيمم، كذا أجاب به النووي في "شرحه لمسلم" (٣)، وليس بظاهر كما ستعلمه بعد، وحكى ابن المنذر هذا القول عن: علي، وابن عمر، والحسن [البصري] (٤)، وسالم، و [مالك] (٥)، والثوري، وأصحاب الرأي، وعبد العزيز بن سلمة.

قال أصحابنا: وهو قول أكثر العلماء،


(١) في ن ب (الرابع).
(٢) في ن ب (وهي).
(٣) شرح مسلم (٤/ ٦١).
(٤) في ن ب زيادة (والشعبي).
(٥) في ن ب زيادة (والليث).

<<  <  ج: ص:  >  >>