للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

والمشهور [من] (١) مذهب مالك أن من اقتصر على ضربة واحدة لا إعادة عليه في الوقت ولا غيره.

وقيل: يعيد في الوقت.

وأغرب يعض أصحابنا، فقال: يستحب ثلاث ضربات: ضربة للوجه، وضربتان لليدين.

وأغرب منه ما حكاها الماوردي وغيره عن ابن سيرين أنه لا يجزيه إلَّا بثلاث ضربات: ضربة لوجهه، وضربة لكفيه، وضربة

لذراعيه.

وأغرب من الكل طائفة قالوا بوجوب أربع ضربات: ثنتان للوجه، وثنتان لليدين. حكاه ابن بزيزة وقال: لا أصل [له] (٢). وفي "قواعد" ابن رشد روي عن مالك الاستحباب إلى ثلاث والفرض اثنتان.

فرع: الزيادة على مسحة للوجه ومسحة لليدين مكروهة، كما قاله الروياني والمحاملي.

وقيل: يستحب تكرار المسح كالوضوء، وليس بشيء، لأن السنة فرقت بينهما، ولأن في تكرار الغسل زيادة تنظيف بخلافه (٣).


(١) في ن ب (في).
(٢) ساقطة من (الأصل)، وما أثبت من ن ب.
(٣) قال شيخ الإِسلام -رحمنا الله وإِياه- في الفتاوي (٢١/ ٤٢٤): فإن التيمم لا يشرع فيه التكرار بخلاف الوضوء. وقال ابن حجر -رحمه الله- في فتح الباري (١/ ٤٤٤): على قوله "ثم تنفخ ثم تمسح بهما =

<<  <  ج: ص:  >  >>