للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وحكى الماوردي وغيره: عن الزهري (١) أنه يجب مسحهما إلى الإِبطين قال النووي: وما أظن هذا يصح [عنه] (٢).

قال الخطابي (٣): لم يختلف العلماء أنه لا يجب مسح ما وراء المرفقين.

وحكى ابن بزيزة في "شرح أحكام عبد الحق" عن طائفة: أن الجنب يتيمم إلى المنكب، وغيره إلى الكوع.

واحتج أصحابنا بأدلة أقربها أن الله -تعالى- أمر بغسل اليد إلى المرفق في الوضوء. وقال في آخر الآية {فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا} {فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ} وظاهره أن المراد الموصوفة أولًا وهي المرفق، وهذا المطلق محمول على ذلك المقيد لا سيما وهي آية واحدة (٤). وذكر الإِمام الشافعي هذا الدليل


(١) حكاه عنه ابن حزم في المحلى (٢/ ٢٠٨)، والأوسط لابن المنذر (٢/ ٤٧).
(٢) في ن ب زيادة (واو).
(٣) معالم السنن (١/ ١٩٩).
(٤) قال ابن حجر -رحمنا الله وإياه- في الفتح (١/ ٤٤٦): وأما ما استدل به من اشتراط بلوغ المسح إلى المرفقين من أن ذلك مشترط في الوضوء. فجوابه أنه قياس في مقابلة النص. فهو فاسد الاعتبار. وقد عارضه من لم يشترط ذلك بقياس آخر وهو الإِطلاق في آية السرقة، ولا حاجة لذلك مع وجود هذا النص.
قال الترمذي -رحمنا الله وإياه- في السنن (١/ ٢٧٢): عن ابن عباس "أنه سئل عن التيمم؟ فقال: إن الله قال في كتابه حسن ذكر الوضوء: =

<<  <  ج: ص:  >  >>