للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

حديث الذراعين جيد بشواهده. ورواه جابر عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: "التيمم ضربة للوجه، وضربة لليدين إلى المرفقين" قال: وقد صح عن ابن عمر أيضًا ذلك من قوله وفعله.


= كالعضد في اليد، والذراع في الكتف. واسم اليد يشتمل على هذه الأجزاء كلها، وإنما يترك العموم في الأسماء، ويصار إلى الخصوص بدليل يفهم أن المراد من الأسم بعضه لا كله. ومهما عدم دليل الخصوص كان الواجب إجراء الاسم على عمومه. واستيفاء مقتضاه برمته. [وقد ذهب بعض العلماء إلى إدخال الذراع في المرفقين في التيمم كابن عمر والثوري وأبو حنيفة] بتصرف- ووجه الاحتجاج له من صنيع عمار وأصحابه، أنهم رأوا إجراء الاسم على العموم فبلغوا في التيمم إلى الآباط. وقام دليل الإِجماع في إسقاط ما وراء المرفقين فسقط، وبقى ما دونهما على الأصل لاقتضاء الاسم إياه. ويؤيد هذا المذهب أن التيمم بدل من الطهارة بالماء، والبدل يسد مَسَدَّ الأصل ويحل محله، وإدخال المرفقين في الطهارة بالماء واجب، فليكن التيمم بالتراب كذلك، وقد يقول من يخالف في هذا لو كان حكم التيمم حكم الطهارة بالماء لكان التيمم على أربعة أعضاء. فيقال له: إن العضوين المحذوفين لا عبرة بهما، لأنهما إذا سقطا سقطت المقايسة عليهما، فأما العضوان الباقيان فالواجب أن يراعى فيهما حكم الأصول، ويستشهد لهما بالقياس، ويستوفي شرطه في أمرهما كصلاة السفر، قد اعتبر فيهما حكم الأصل، وإن كان الشطر الآخر ساقطًا، وذهب هؤلاء إلى حديث ابن عمر. [وحديث ابن عمر لا يصح، لأنه رواه عنه محمد بن ثابت العبدي، وهو ضعيف جدًا لا يحتج بحديثه، حيث ذكر فيه: "وضرب ضربة أخرى فمسح ذراعيه، وقد أنكر البخاري على محمد بن ثابت رفع الحديث. وقال البيهقي: ورفعه غير منكر. انظر: معالم السنن طبعة فقي (١/ ٢٠٤، ٢٠٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>