للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وفي هذه المسألة مذاهب:

أصحها: جواز الاجتهاد في زمنه لقصة عمار هذه والقائلون بذلك جوزوه بحضرته أيضًا.

والثاني: لا يجوز بحال.

والثالث: يجوز في غير حضرته، ولا يجوز فيها.

العاشرة: قدم في اللفظ مسح اليدين على الوجه، لأن الواو لا تقتضي ترتيبًا، لكن جاء في صحيح البخاري أنه [عليه السلام] (١) قال له: "إنما كان يكفيك أن تصنع هكذا. وضرب بكفيه ضربة على الأرض، ثم نفضها، ثم مسح بها ظهر كفه بشماله أو ظهر شماله بكفه، ثم مسح بها وجهه" وهذا يقتضي عدم الترتيب، ولا أعلم من قال به من أصحابنا.

وقال الشيخ تقي الدين (٢): استدل بهذه الرواية على عدم الترتيب لأنه إذا ثبت ذلك في التيمم ثبت في الوضوء، إذ لا قائل بالفرق.

واعلم أن هذه الرواية التي ذكرناها تقتضي أيضًا إجزاء التيمم بالمستعمل، وهو وجه عندنا والأصح المنع.


= يوافق ن ب. انظر: مبحث هذه المسألة البحر المحيط (٦/ ٢٢٠، ٢٢١)، وشرح الكوكب المنير (٤/ ٤٨٢)، والمحصول (٢/ ٣/ ٢٦)، وتيسير التحرير (٤/ ١٩٣)، والبرهان (٢/ ١٣٥٦).
(١) إحكام الأحكام (١/ ٤٣٦).
(٢) في ن ب (عليه الصلاة والسلام).

<<  <  ج: ص:  >  >>