للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الحادية [عشر] (١): فيه دليل على طلب الماء، وإن نفي الوجود يستلزم الطلب.

الثانية عشر: فيه دليل على أن من فعل ما أمر به بزيادة أنه يصح لاندراج أعضاء التيمم في التمرغ، وله نظائر منها من اغتسل بدل الوضوء.

الثالثة عشر: ظاهر الحديث أنه لا يمسح باطن كفيه.

قال ابن عطية: وظاهر كلام "المدونة" أنه يستغني عن مسح الكف بالاخرى، ووجهه أنها في الإِمرار على الذراع ماسحة ممسوحة.

وقال ابن حبيب (٢): يمر بعد ذلك كفه مع الكف الأخرى.

وقال اللخمي في كتاب "المدونة": يريد ثم يمسح كفه بالأخرى، فيجيء على تأويل كلام اللخمي كلام ابن حبيب تفسيرًا

وليس بخلاف،

قال غيره: وتبع صاحب "الرسالة" (٣) ابن حبيب، وكثيرًا ما يختار رأيه فإنه كان يحفظ "واضحته" (٤).


(١) في ن ب (عشرة) ... إلخ.
(٢) انظر: المنتقى (١/ ١١٤).
(٣) تنوير المقالة بحل ألفاظ الرسالة (١/ ٥٧٥).
(٤) قال شيخ الإِسلام -رحمنا الله تعالى وإياه- في الفتاوى (٢١/ ٤٢٢): بعد كلام سبق في الصحيحين من حديث عمار بن باسر من طريق أبي موسى - رضي الله عنهما -: قال، إنما يكفيك أن نقول بيديك =

<<  <  ج: ص:  >  >>