للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الرابعة عشر: يستفاد من الحديث أيضًا مراجعة العلماء في العلم والاجتهاد فإن عمارًا راجع فيما اجتهد فيه.

الخامسة عشر: يستفاد منه أيضًا ذكر العلماء لمن راجعهم وجه الصواب وتبيينه.


= هكذا، ثم ضرب بيديه الأرض ضربة واحدة، ثم مسح الشمال على اليمين، وظاهر كفيه ووجهه". لفظ البخاري: "وضرب بكفيه ضربة على الأرض ثم نفضهما، ثم مسع بهما ظهر كفه بشماله -أو ظهر شماله بكفه- ثم مسح بهما وجهه"، وهذا صريح في أنه لم يمسح الراحتين بعد الوجه، ولا يختلف مذهب أحمد: أن ذلك لا يجب، وأما ظهور الكفين، فرواية البخاري صريحة في: "أنه مر على ظهر الكف قبل الوجه"، وقوله في الرواية الأخرى: "وظاهر كفيه"، يدل على أنه مسح ظاهر كل منهما براحة اليد الأخرى. وقال فيها: "ثم مسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه قبل الوجه"، ثم قال: وعلى كل حال فباطن اليدين يصيبهما التراب حين يضرب بهما الأرض، وحين يمسح بهما الوجه، وظهر الكفين، وإن مسح إحداهما بالأخرى فهو ثلاث مرات: وقد فصل في هذه المسألة تفصيلًا جيدًا، فجزاه الله خيرًا.
فائدة: من كلامه -رحمنا الله وإِياه- في هذا الموضوع: "قال في الفتاوى (٢١/ ٤٢٥): وما ذكر بعض الأصحاب -من أنه يجعل الأصابع للوجه وبطون الراحتين لظهور الكفين- خلاف ما جاءت به الأحاديث، وليس في كلام أحمد ما يدل عليه، وهو متعسر أو متعذر وهو بدعة، لا أصل لها في الشرع، وبطون الأصابع لا تكاد تستوعب الوجه، وإنما احتاجوا إلى هذا ليجعلوا بعض التراب لظاهر الكفين بعد الوجه.

<<  <  ج: ص:  >  >>