للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الرابعة: [الذي] (١) ينبغي حمل المسجد عليه في هذا الحديث موضع السجود في أي مكان كان، وهو الموضوع اللغوي دون الاصطلاحي.

قال الشيخ تقي الدين (٢): ويجوز أن يجعل مجازا. عن المكان المبني للصلاة، لأنه لما جازت الصلاة في جميعها. كانت كالمسجد في ذلك، فأطلق اسمه عليها من مجاز التشبيه. والذي يقرب هذا التأويل أن الظاهر أنه إنما أريد أنها موضع [الصلاة] (٣) بجملتها، لا السجود فقط منها. لأنه لم ينقل أن الأمم الماضية كانت تخص السجود وحده بموضع دون موضع.

قال غيره: ويحتمل أن يكون من باب تسمية البعض بالكل [من حيث كان موضع دون موضع:

قال غيره: ويحتمل أن يكون من باب تسمية البعض بالكل] (٤) من حيث كان موضع السجود بعضًا للمسجد العرفي.

الخامسة: استدل بهذا الحديث على جواز التيمم بجميع أجزاء الأرض كما سلف في الحديث الأول، ويمكن أن يجاب عنه كما [قاله] (٥) الشيخ تقي الدين في الحديث قرينة زائدة على مجرد تعلق


(١) في الأصل (التي)، وما أثبت من ن ب.
(٢) إحكام الأحكام (١/ ٤٥٠).
(٣) زيادة من ن ب. وفي إحكام الأحكام (مواضع للصلاة).
(٤) هذا السطر مكرر في الأصل.
(٥) في ن ب (قال).

<<  <  ج: ص:  >  >>