للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الحكم بالتربة، وهي الاقتران [في اللفظ] (١) بين جعلها مسجدًا وجعل تربتها طهورًا على ما في ذلك الحديث، وهذا الاقتران في هذا السياق قد يدل على الاقتران في الحكم [أو لا] (٢)، لعطف أحدهما على الآخر نسقا كما في الحديث الذي ذكره المصنف.

ومن اشترط التراب استدل بما في الحديث الآخر: "وجعلت تربتها [لنا] (٣) طهورًا" كما أسلفته في الحديث الأول من الباب، وهو خاص فينبغي أن يحمل العام عليه كما يحمل المطلق على المقيد واعترض على ذلك بوجوه.

منها: منع كون التربة مرادفة للتراب وادعى أن التربة اسم لما كان [في المكان] (٤) من تراب أو غيره مما يقاربه.

ومنها: أنه مفهوم لقب أعني الاحتجاج بالتربة ومفهوم اللقب (٥) ضعيف لم يقل به إلَّا الدقاق (٦)، ويمكن أن يجاب عن هذا


(١) في ن ب (باللفظ).
(٢) في ن ب ساقطة.
(٣) في ن ب (وإلَاّ).
(٤) زيادة من ن ب.
(٥) مفهوم اللقب: هو تعليق الحكم على مجرد أسماء الذوات نحو: "في الغنم الزكاة".
(٦) هو أبو بكر محمد بن محمد بن جعفر بن الدقاق، له مؤلفات مفيدة في أصول الفقه، ولد عام (٣٠٦ هـ) وتوفي عام (٣٩٢ هـ)، وقد نسب الفتوحي في كتابه "شرح الكوكب المنير" (٣/ ٥٠٩)، القول بمفهوم اللقب: إلى الإِمام أحمد، ومالك، وداود، وابن فورك وابن القصار وغيرهم. انظر: البحر المحيط (٤/ ٢٤)، والبرهان لإِمام الحرمين (١/ ٤٥٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>