(١) قال شيخ الإِسلام - رحمنا الله تعالى وإياه - في الفتاوي (٢١/ ٣٥٥، فإن قيل: الوضوء يرفع الحدث والتيمم لا يرفعه؟ قل: عن هذا جوابان: أحدهما: أنه سواء كان يرفع الحدث أو لا يرفعه، فإن الشارع جعله طهورًا عند عدم الماء يقوم مقامه، فالواجب أن يثبت له من أحكام الطهارة ما ثبت للماء، ما لم يقم دليل شرعي على خلاف ذلك. الوجه الثاني: أن يقال: قول القائل يرفع الحدث، أو لا يرفعه ليس تحته نزاع عملي، وإنما هو نزاع اعتباري لفظي، وذلك أن الذين قالوا: لا يرفع الحدث، قالوا: لو رفعه لم يعد إذا قدر على استعمال الماء. وقد ثبت بالنص والإِجماع أنه يبطل بالقدرة على استعمال الماء. والذين قالوا: يرفع الحدث، إنما قالوا: يرفعه رفعًا مؤقتًا إلى حين القدرة على استعمال الماء. فلم يتنازعوا في حكم عملي شرعي. ولكن تنازعهم ينزع إلى قاعدة أصولية تتعلق بمسألة تخصيص العلة، وأنه المناسبة هل تتحرم بالمعارضة، وأن المانع المعارض للمقتضي هل يرفعه أم لا يرفعه اقتضاؤه ومع بقاء ذاته. (٢) في ن ب (الغنم).