للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

يقال: منه غنم [القوم غنمًا] (١) بالضم لا غير، وهي ما يؤخذ من الكفار بإيجاف (٢) خيل وركاب قال العلماء: كان الأمم قبلنا على ضربين منهم من لا يحل لأنبيائهم جهاد الكفار فلا غنائم لهم.

ومنهم: من أحله [لهم] (٣) إلَّا أنهم إذا غنموا مالًا جاءت نار فأحرقته، فلا يحل لهم أن يتملكوا منها شيئًا. وأباح الله -تعالى-

لهذه الأمة الغنائم وطيبها لها.

قال الشيخ تقي الدين (٤): ويحتمل أن يراد بحلها له أن يتصرف فيها كيف شاء، ويقسمها كما أراد في قوله -تعالى-: {يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفَالِ قُلِ الْأَنْفَالُ لِلَّهِ وَالرَّسُولِ} (٥).

ويحتمل أن يراد لم يحل شيء منها لغيره - صلى الله عليه وسلم - وأمته، وفي بعض الأحاديث ما يشعر ظاهره بذلك.

ويحتمل أن يراد بالغنانم [بعض الغنائم] (٦) وفي بعض الأحاديث: "وأحل لنا الخمس" رواه ابن حبان (٧).

قلت: قد يجاب عن هذا بأن الخمس خص منها لشرفه.


(١) زيادة من ن ب.
(٢) في ن ب زيادة (واو).
(٣) في ن ب ساقطة.
(٤) إحكام الأحكام (١/ ٤٥٧).
(٥) سورة الأنفال: آية ١.
(٦) زيادة من ن ب.
(٧) ابن حبان عن عوف بن مالك (٨/ ١٠٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>