للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الحادية عشرة: قوله - عليه الصلاة السلام -: " [وأعطيت] (١) الشفاعة" الألف واللام قد ترد للعهد كما في قوله -تعالى-:

{فَعَصَى فِرْعَوْنُ الرَّسُولَ} (٢).

وترد للعموم كما في قوله - عليه الصلاة والسلام -: " [المسلمون] (٣) تتكافأ دماؤهم" (٤).

وترد لتعريف الحقيقة كقولهم. الرجل خير من المرأة. إذا ثبت [هذا] (٥).

فقال الشيخ تقي الدين (٦): الأقرب أنها هنا للعهد، وهو ما بينه - عليه الصلاة والسلام - من شفاعته العظمى المختصة به،

وهي الشفاعة في إراحة الناس من طول القيام بتعجيل حسابهم، كما جاء مبينًا في الصحيح، ولا خلاف في هذه، ولا تنكرها

المعتزله.

قال القاضي عياض (٧): وقيل: المراد بالشفاعة شفاعة لا ترد.


(١) في ن ب (فأعطيت).
(٢) سورة المزمل: آية ١٦.
(٣) في ن ب ساقطة.
(٤) صحيح أخرجه أحمد (٢/ ١٩١، ١٩٢، ٢١١)، وأبو داود (٢٧٥١، ٤٥٣١)، من طريق عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده. انظر: الإِرواء (٧/ ٢٦٥).
(٥) في ن ب زيادة (واو).
(٦) إحكام الأحكام (١/ ٤٥٩).
(٧) ذكره في إكمال إكمال المعلم (٢/ ٢٢٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>