للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الأولى: فيه إشارة إلى أن الحائض لا تقرأ القرآن، لأن قولها: "فيقرأ القرآن"، إنما يحسن التنصيص عليه إذا كان ثم ما يوهم منعه، ولو كانت القراءة جائزة لها لكان هذا التوهم [منفيًا] (١) أعني توهم امتناع قراءة القرآن، فارادت بهذا نفي توهم أنه لا يجوز مخالطتها والاتكاء في حجرها، ونفي ما كانت اليهود عليه من عدم مخالطة الحائض وصجانبتهم إياها في الأكل والشرب والمضاجعة، فكيف بالتلاوة والعبادة.

ومذهب الشافعي امتناع القراءة عليها على الصحيح منه، وهو مذهب الجمهور.

ومذهب أصحاب مالك جوازه، وما ذكرناه من هذه الإِشارة هو ما نبه عليه الشيخ تقي الدين.

وأما صاحب الإِكمال (٢) فخالف، فقال: فيه دليل على أنها تقرأ. قال وإليه نحى البخاري في كتابه (٣)، قال: ووجه استدلاله أنها لو كانت ممتنعة منها لامتنع - صلى الله عليه وسلم - من قراءته في محل حامل للحيض تشريفًا للقرآن، لأن قراءتها له في تلك الحالة حالة استقذار وقراءته في حجرها قراءة في مكان حامل لمستقذر، ولا فوق بين حالة


(١) في الأصل منتفيًا وما أثبت من ن ب.
(٢) هو سليمان بن مظفر بن غنائم بن عبد الكريم أبو داود الجيلي توفي في ربيع الأول سنة إحدى وثلاثين وستمائة عن نيف وستين سنة. ترجمته في البداية والنهاية (١٣/ ١٤١)، وطبقات السبكي (٥/ ٥٦)، وطبقات ابن قاضي شهبة: (٢/ ٧٢).
(٣) البخاري الفتح (١/ ٤٠١) وهو اختيار الشيخ عبد العزيز بن باز.

<<  <  ج: ص:  >  >>