للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الاستقذار ومكان الاستقذار في تنزيه القرآن، كما منعت قراءته في الحمام والسوق ونحوهما. قال: ورخص جماعة من السلف وأهل الظاهر في القراءة للحائض والجنب ومس المصحف لهما وتأوّلوا قوله: {لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ (٧٩)} على أنه خبر عن الملائكة كآية عبس، قال: وإليه نحى مالك في الموطأ (١).

وقال جمهور العلماء والشافعي ومالك في رواية وأبو حنيفة: أن الآية خبر بمعنى النهي وأنه لا يجوز مسه إلَّا طاهرًا ومشهور قول

مالك في الحائض أنها تقرأ القرآن ظاهرًا وفي المصحف وتقلب لها أوراقه. ومشهور مذهبه أيضًا وهو مذهبنا منع الجنب من قراءة القرآن، وفرق بين الحائض والجنب بأن الحائض لا تملك التطهير بخلافه.

الثانية: في الحديث تبليغ العلم والاقتداء به والإِخبار بأحواله - عليه الصلاة والسلام - للتأسي به، والإِخبار بما يستحي من ذكره عادة إذا ترتب عليه مصلحة من تبيين حكم وغيره، وقراءة القرآن في حجر الحائض وبقرب موضع النجاسة.

الثالثة: قولها: "وأنا حائض" قال القاضي (٢): وقع في بعض روايات مسلم "وأنا حائضة" والوجهان جائزان قال تعالى: {وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ عَاصِفَةً} (٣).


(١) الموطأ (١/ ١٩٩)، والاستذكار (٨/ ٩، ١٧).
(٢) مشارق الأنوار (١/ ٢١٨).
(٣) سورة الأنبياء: آية ٨١.

<<  <  ج: ص:  >  >>