للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال المبرد: والنسبة إليها حروراوي، وكذا كل ما كان في آخره ألف التأنيث الممدودة.

الثالث: إنما قالت عائشة ذلك لها لأن طائفة من الخوارج يرون على الحائض قضاء الصلاة، إذ لم تسقط عنها في كتاب الله على أصلهم في رد السنة إلى الكتاب، وفيه خلاف بينهم، وقد أجمع المسلمون على خلافه. فالحائض والنفساء لا يجب عليهم الصوم والصلاة (١)، على أنه يجب عليهم قضاء الصوم دونها، والفرق أن الصلاة تتكرر فيشق قضاؤها بخلافه.

قال الأصحاب: وكل صلاة تفوت في زمن الحيض لا تقضى إلَّا ركعتي الطواف، كذا نقله عنهم المصنف في شرح مسلم (٢)، وفيه نظر ذكرته في شرح المنهاج.

الرابع: إنما أنكرت عائشة [لكونها] (٣) فهمت أن السؤال سؤال منكر لا مستفهم، أي هذه الطريقة طريقة الحرورية، وبينت الطريقة، فأجابتها بأني أسأل سؤال مستفهم لا منكر، ففرقت عائشة لها بالنص، لأنه أبلغ وأقوى في الرد على المخالف، بخلاف الفرق المعنوي، فإنه عرضة للمعارضة، وقد اكتفت في الاستدلال على إسقاط القضاء بكونه لم يأمر به، فيحتمل أن يكون أخذت إسقاط القضاء من سقوط الأداء، ويكون مجرد سقوط الأداء دليلًا على


(١) في ن ب زيادة (واو).
(٢) (٤/ ٢٧).
(٣) في ن ب (لأنها).

<<  <  ج: ص:  >  >>