للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

سقوط القضاء، إلَّا أن يوجد معارض وهو الأمر بالقضاء كما في الصوم، ويحتمل وهو الأقرب كما قال الشيخ تقي الدين (١) أن يكون السبب في ذلك أن الحاجة داعية إلى بيان هذا الحكم؛ فإن الحيض يتكرر فلو وجب قضاء الصلاة لوجب بيانه، وحيث لم يتبين دل على عدم الوجوب، لا سيما وقد اقترن بذلك قرينة أخرى، وهي الأمر بقضاء الصوم وتخصيص الحكم به.

الخامس: فيه دليل للمذهب المثمهور أن القضاء إنما يجب بأمر جديد لأنها جعلته [مبلغًا] (٢) من أمره بعد فوات وقت الأداء وذكر بعض أصحابنا وجهًا أنها مخاطبة بالصيام في حال الحيض [وتؤمر] (٣) بتأخيره كما يخاطب المحدث بالصلاة، وإن كانت لا تصح منه في زمن الحدث، وهو غلط [والمحدث] (٤) قادر على إزالة حدثه بخلافها.

السادس: فيه دليل على أن قول الصحابي: "كنا نؤمر" محمول على الرفع، وفيه خلاف لأهل هذا الفن ذكرته في "المقنع في

علوم الحديث" (٥).

السابع: ادعى بعضهم أنه ليس في السنة ما يدل على تحريم


(١) انظر: إحكام الأحكام (١/ ٤٩٤).
(٢) في ن ب (مسلفًا).
(٣) في ن ب (تؤمر).
(٤) في ن ب (فالمحدث).
(٥) (١/ ١١٨، ١٢٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>