للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الصوم على الحائض (١)، وليس كذلك، فحديث حمنة بنت جحش في أبي داود (٢) والترمذي فيه إشعار به، وقد ذكرته بطوله في "تحفة المحتاج إلى أدلة المنهاج" (٣).

الثامن: يؤخذ من الحديث السؤال عن العلم، وأن المسؤول [إذا] (٤) فهم من لفظ السائل شيئًا يذكره له [ويبين] (٥) إن كان مقصود السائل خلافه.

التاسع: يؤخذ منه أيضًا بيان السائل مراده من لفظه.

العاشر: يؤخذ منه أيضًا أن أمر الشارع ونهيه حجة بمجرده، ولا يفتقر إلى معرفة سره أو حكمته أو علته.


(١) انظر تعليق (٥) ص (١٨٥).
(٢) أبو داود في الطهارة، باب: من قال: إذا أقبلت الحيضة تدع الصلاة (١/ ٧٦)، والترمذي (١/ ٢٢١)، وابن ماجه (١/ ٢٠٥)، وأحمد (٦/ ٣٨١، ٣٨٢، ٤٣٩، ٤٤٠)، والبيهقي (١/ ٣٣٨)، والحاكم (١/ ١٧٣)، والدارقطني (١/ ٢١٤)، وحسنة البخاري والترمذي (١/ ٢٢٦).
(٣) (١/ ٢٣٥).
(٤) ساقطة من ن ب.
(٥) زيادة من ن ب.

<<  <  ج: ص:  >  >>