للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قل لمن ساد ثم ساد أبوه ... ثم قد ساد [قبل] (١) ذلك جده

وأجاب القاضي عياض: عن تقديم الجهاد على الحج بأن ذلك كان في أول الإِسلام، فكان السعي في [الجهاد] (٢) أفضل بخلاف اليوم.

والمراد بالجهاد: الجهاد المتعين وقت الزحف أو النفير العام، فإنه مقدم على الحج لما فيه من المصلحة العامة للمسلمين.

واعلم أن العبادات على ضربين:

منها: ما هو مقصود لنفسه.

ومنها: ما هو وسيلة إلى غيره وفضيلة الوسيلة بحسب مقصودها المتوسل إليه، فالجهاد وسيلة إلى إعلان الإِيمان ونشره وإخماد الكفر ودحضه، فعظم فضله بفضل مقصوده وهو الإِيمان.

تنبيه: الذي يظهر والله أعلم في ترتيب هذه الأعمال أن الإِيمان أفضلها، ثم الصلاة. لأنها عنوانه، ثم الصيام، ثم الحج، ثم الجهاد، ثم الزكاة. والقياس يقتضي أن يكون الجهاد تلو الإِيمان لأنه وسيلة إلى إعلانه كما أسلفناه، وقد جاء في رواية [تأتي] (٣) رتبة الإِيمان في قوله: "إيمان بالله وجهاد في سبيله" وقدم البر عليه في هذا الحديث تفخيمًا لشأنه.


(١) في ن ب (بعد).
(٢) في الأصل (الطهارة)، والتصويب من ن ب.
(٣) في ن ب ساقطة.

<<  <  ج: ص:  >  >>