للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال الباجي في المنتقى (١): وهذا الوجه يقتضي أنهن سافرات بوجوههن ولو كن غير سافرات لمنع النقاب وتغطية الوجه من

معرفتهن لا من الغلس إلَّا أنه يجوز أن [لهن] (٢) كشف وجوههن أحد أمرين [إما] (٣) أن يكون ذلك قبل نزول الحجاب، أو يكون بعده [لكن هنّ] (٤) أمنّ أن تدرك صورهنّ من شدة الغلس. وأبيح لهن كشف وجوههن (٥).

تاسعها: استدل بعضهم من هذا الحديث على جواز صلاة المرأة مختمرة الفم والأنف ولعله يجعل "متلفعات" صفة [لشهود] (٦) الصلاة وانصرافهن.

وقال القاضي: لا دليل فيه لأنها إنما أخبرت بذلك في الانصراف لا في الصلاة (٧).

عاشرها: في الحديث دليل لمالك والشافعي وأحمد والجمهور على أبي حنيفة في أن الأفضل التغليس بالصبح لا سيما


(١) (١/ ٩).
(٢) في ن ب ساقطة.
(٣) في ن ب (إلَّا).
(٤) في ن ب (لكنهن).
(٥) رد ابن حجر رحمه الله ذلك في الفتح (٢/ ٥٥) بعد أن ذكر كلامه. "قلت وفيه ما فيه". لأنه مبني على الاشتباه الذي أشار إليه النووي. وأما إذا قلنا إن لكل واحدة منهن هيئة غالبًا فلا يلزم ما ذكر.
(٦) في ن ب (بشهود).
(٧) انظر: أيضًا تعقب الصنعاني في حاشية إحكام الأحكام (٢/ ٢٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>