للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مع طول قراءته - صلى الله عليه وسلم - فيها، وأما حديث: "أسفروا [بالفجر] (١) فإنه أعظم للأجر" صححه الترمذي (٢) فعنه أجوبة:

[أحدها] (٣): أنه محمول على تحقق طلوع الفجر عند خفائه في [مبتدأ] (٤) طلوعه.

ثانيها: أنه محمول على الليالي [المقمرة] (٥) التي يصبح فيها القمر فإن الفجر يخفى فيها غالبًا لغلبة ضوء القمر عليه.

وقال الشيخ تقي الدين: فيه نظر لأنه [قبل] (٦) التبين للفجر لا يجوز إيقاع الصلاة فيه، والحديث دل على أن ثم وقتين أحدهما. أعظم أجرًا ولا اشتراك بين إيقاع الفجر قبل وقتها وبعد دخول وقتها. وفيما ذكره نظر فتأمله.

ثالثها: "أن أعظم" [هنا] (٧) بمعنى عظيم كلاهما قوله تعالى:


(١) في ن ب ساقطة.
(٢) الحميدي في مسنده (٤٠٨)، والشافعي في مسنده (١/ ٥٠، ٥١)، وابن ماجه (٦٧٢)، والترمذي (١٥٤)، والطيالسي (٩٥٩): والدارمي (١/ ٢٧٧)، وأحمد (٣/ ٤٦٥، ٤/ ١٤٠، ١٤٢، ١٤٣)، وأبو داود عون المعبود (٤٢٠)، والبغوي (٣٥٤)، والنسائي (١/ ٣٧٢)، والطبراني (٤٢٨٧، ٤٢٨٨، ٤٢٩٠)، وصححه الألباني في إرواء الغليل (١/ ٢٨١).
(٣) في ن ب (منها).
(٤) في ن ب (مبدأ).
(٥) في ن ب (القمرية)، وما أثبت يوافق ما في معالم السنن (١/ ٢٤٦).
(٦) في ن ب ساقطة.
(٧) زيادة من ن ب.

<<  <  ج: ص:  >  >>