للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وهذه الرواية ترد أيضًا قول من حمله على أنهم طلبوا تأخيرًا زائدًا على قدر الإِبراد فاعلمه.

ثالثها: فيه دليل أيضًا على المبادرة بالعصر في أول وقتها، وأبعد من قال: إن أول وقتها ما بعد القامتين.

رابعها: فيه دليل أيضًا على أن سقوط قرص الشمس يدخل [بها] (١) وقت المغرب. والأماكن تختلف فما كان منها منه حائل بين الرأي وبين القرص لم يكف بغيبوبته عن العين. ويستدل على غروبها بطلوع الليل من المشرق. قال - صلى الله عليه وسلم -: "إذا غربت الشمس من ها هنا، وطلع [الليل] (٢) من ها هنا فقد أفطر الصائم" (٣) وإن لم يكن ثَمَّ حائل. فقد قال بعض أصحاب مالك: إن الوقت يدخل بغيبوبة النمس وشعاعها المستولي عليها.

وقال الماوردي: وقتها أن يسقط القرص، ويغيب حاجب الشمس، وهو [الضياء] (٤) المستعلي عليها: كالمتصل بها؛ وهو

غريب.


(١) في ن ب (به).
(٢) في الأصل (بالنهار)، والتصويب من ن ب.
(٣) لفظة: "إذا رأيتم الليل قد أقبل من ها هنا فقد أفطر الصائم". البخاري، باب: الصوم في السفر والإِفطار، ومسلم (١١٠١) في الصيام. ولفظ آخر: "إذا أقبل الليل من ها هنا وأدبر النهار من ها هنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم". البخاري، باب: متى يحل فطر الصائم ومسلم (١١٠٠).
(٤) في الحاوي الكبير (٢/ ٢٣، ٢٤) الضوء.

<<  <  ج: ص:  >  >>