للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

خامسها: قال بعضهم: فيه دليل على أن المغرب لا يتنفل قبلها لقوله: "كان يصلي المغرب إذا وجبت" والمشهور عندنا أنه

لا يستحب، وبه قال الخلفاء الأربعة ومالك وأكثر الفقهاء.

وصحح المحققون: الاستحباب، وهو المختار لأحاديث ثابتة فيه، وبه قال أحمد (١).

ووهم النخعي فقال: إنها بدعة.

وأغرب من ادعى نسخ هذه الأحاديث المشار إليها، ومن قال: [إنه] (٢) يؤدي إلى تأخير المغرب، فإنه زمن يسير.

سادسها: استمر العمل بصلاة المغرب عقب الغروب، وقد أخذ منه أن وقتها واحد، وهو المشهور في المذهب، والحق امتداده

إلى مغيب الشفق.

سابعها: فيه دلالة لمن يقول: إن تقديم العشاء أفضل عند اجتماع الجماعة، والتأخير أفضل عند عدم [الاجتماع] (٣). وهو قول عند المالكية وأكثر أهل العلم على أن تأخيرها أفضل، حكاه الترمذي (٤) عن أكثر العلماء من الصحابة والتابعين، قال: وبه يقول أحمد وإسحاق.

قلت: وأبو حنيفة والصحيح عند الشافعي ومالك أن تقديمها أفضل.


(١) انظر: معجم فقهاء السلف (٢/ ٩٠).
(٢) في ن ب (به).
(٣) في ن ب (الجماعة).
(٤) في السنن (١/ ٢٨٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>